قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 8
تضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسساتها، الناخبون في الدوائر الاقليمية لغرف الصناعة التقليدية والحرف، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل الانتخابات.