الفصل الأول — شروط قابلية الانتخاب
المادة 4
يكون قابلا للانتخاب في الجمعية العامة للغرفة، الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكون قد بلغ 21 سنة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يمارس نشاطا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة على الأقل في حدود الاختصاص الاقليمي للغرفة،
- أن لا يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة لغرفة أخرى للصناعة التقليدية والحرف / العدد 80 7 شعبان عام 1418
- أن لا يكون قد حكم عليه لارتكابه مخالفة التشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف
- أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية.