قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
الفصل السابع — تنصيب مكتب الغرفة
المادة 39
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه.