قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
تحدث اللّجنة الولائية، في إطار تنفيذ مهامها المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لجنة أو عدة لجان فرعية يحدد لها مخطط أعباء ورزنامة لإنجاز الأشغال المسجلة على عاتقها، لا سيما :
– اللّجنة الفرعية للتوعية والتحسيس وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
– اللّجنة الفرعية لمتابعة وتقييم التظاهرات الرياضية،
– اللّجنة الفرعية للإعلام والاتصال.