قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة. 1201
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 .
رشيد بن يلس