قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة. 1201
المادة 5
يمكن، طبقا لاحكام المادة 317 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، عند الاقتضاء، أن يضبطوا في اطار اختصاصاتهم، مقاييس أكثر صرامة من التي وردت في هذا القرار، عندما يتطلب الامن أو | النظام العام ذلك. 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه