قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة. 1201
المادة 3
تبلغ السرعة القصوى المسموح بها 25 كلم في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة مغيثة ومركبة مقطورة يكون جزؤها الأمامي ترفعه الرافعة الثابتة في المركبة | المغيثة.