المادة 2
تبلغ السرعة القصوى المسموح بها بالنسبة لكل من المركبة المغيثة والمركبة المقطورة 60 كلم في الساعة عندما تكون المركبتان متصلتين برباط صلب على شكل الحرف اللاتينيا مقرون بقنوات للكبح تدار من مركز سياقة المركبة المغيثة أي القاطرة وتمكن من كبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد. وتكون جميع الاحتياطات قد اتخذت حتى لا يتعطل جهاز الكبح في المركبة المغيثة في حالة انقطاع القنوات المحتمل.
وتخفض هذه السرعة الى 45 كلم في الساعة عندما يتم الجر برباط صلب غير مقرون بقنوات الكبح التي تصل بين المركبة المغيثة والمركبة المقطورة.