قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
المادة 4
تُخصم كمصاريف التصفية، نسبة أقصاها %5 من قيمة التصفية، فقط، بالنسبة لعقود "التأمين على الحياة" التي تكون أقدميتها أقل أو تساوي عشر(01) سنوات عند تاريخ استلام طلب التصفية.