قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
المادة 3
تساوي قيمة التصفية مبلغ الرصيد الحسابي للعقد، محل التصفية، و تُحسب استنادا ليوم استلام طلب التصفية.