قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر و تانزانيا 707

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.