قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتضمن توحيد الرسوم التلغرافية بين الجزائر و تانزانيا 707
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسيم عن الكلمة التلغرافية الواحدة العادية المرسلة الى تانزانيا تنجنيقا وزنجيبار وبامبا سابقا) ب 235ر2 فرنك ذهبي ويحدد الرسم عن الكلمة التلغرافية فيما يخص الصحافة لنفس الاتجاه ب 0745 فرنك ذهبي
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان ابتداء من 1 مايو سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 .
عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.