قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1413 الموافق 10 فبراير البزولان على المساحة المسماة " كاب جينات والفوسفات
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.