قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.