المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي زرالدة وسويدانية بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 33,5 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 03 483,334 4059,185 4058,493 4058,493 1,5 485,106 4060,615 4060,615 4060,485 29 491,308 4063,390 4063,390 4062,875 33,5 23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .