قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة 6
تشتمل المديرية المركزية للصيانة والتموين على الدوائر الآتية :
- دائرة التدخل
- دائرة الصيانة الوقائية
- دائرة التموين وتسيير المخازن