قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة 5
تشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية :
- دائرة النوعية
- دائرة تسيير محطات التصفية
- دائرة تسيير الشبكات. 2 ذو القعدة عام 1422