قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة 4
تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدوائر الآتية :
- دائرة المستخدمين
- دائرة التكوين.