قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة 3
تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
- دائرة المحاسبة
- دائرة المالية
- دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية.