قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير " الذي يدعى في صلب النص " المؤسسة " حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية.