قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الديوان الوطني للتطهير
المادة 10
تنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.