قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
المادة 3
تقترح لجنة العقوبات الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وطبقا للمادة 22 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، على الوالي المختص اقليميا، العقوبات الادارية المتمثلة في :
وضع المركبة في المستودع السحب المؤقت لكل أو بعض التسجيلات والرخص السحب النهائي لكل او بعض التسجيلات أو الرخص مع مراعاة أحكام المادة 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
4 - التسيير