قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار على شكل فيلا مكونة من طابق أرضى وطابق بسيط سفلى تشتمل على أربع غرف وحمام ومطبخ ومرحاض لتحول الى مكاتب لمصلحة الأمن الوطنى بوادي الزناتي الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن الوطني 383

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.