المادة 2
يحدّد الاختصاص الإقليمي لكل محافظ جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوب كما يأتي :
1 - محافظ إقليم الوسط الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية الجلفة.
الاختصاص الإقليمي : ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمدية وغرداية. 2 – محافظ الإقليم الغربي :
المقر الاجتماعي : ولاية سعيدة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض.
3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية المسيلة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات المسيلة وبرج بوعريرج وسطيف وبسكرة والبويرة. 4 – محافظ الإقليم الشرقي :
المقر الاجتماعي : ولاية تبسة.
الاختصاص الاقليمي : ولايات تبسة وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة.