قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية