قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة دراقدوس أى كونستروكسيونس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 135
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1974 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه