قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن منح شركة دراقدوس أى كونستروكسيونس» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 135
المادة الأولى
تمنح شركة «دراقدوس أي كونسترو كسيونس، رخصة استثنائية قدرها ست عسره (110) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي ديجار مصنع للفخار (سنيك) بمغنية ولاية تلمسان، مدة سته أشهر.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين ..