قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
المادة 3
يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح وفقا لدفتر الشروط .