قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
المادة 2
تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار من مضلع تقدر مساحته ب 33,99 هكتارا وتحدّد رؤوسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8 حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 843292 س س : 402 843 1 3 : 293507 ع ع : 027 294 س : 843418 س : 843459 2 4 ع : 013 294 ع : 294166 س : 481 843 س : 8843959 5 7 ع : 158 294 ع : 507 294 س : 8843750 س : 843534 6 8 ع : 294627 : 293444ع