قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال الملح في بحيرات "شط الزمول"
الواقع في تراب بلدية أولاد الزوي في ولاية أم البواقي.