قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق . 657

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.