قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . . . البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات 18
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات،
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة.