قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 18
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العالي طير، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.