قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 7 في المخطط ومستعمل كقباضة للتوزيع بزيتونة . 1279
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لدلس وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول المرفق والتي تقوم بتسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المبينة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة برج منايل قباضة الضرائب دلس تلغى :
المختلفة لدلس نقابة مزغنة الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.