قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس 1965 يتضمن احداث مديرية اقليمية ومديريتين فرعيتين اقليميتين للجمارك . 342
المادة 3
يكلف المدير العام للمالية، ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي