قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس 1965 يتضمن احداث مديرية اقليمية ومديريتين فرعيتين اقليميتين للجمارك . 342
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالاغواط مديرية اقليمية للجمارك
المادة 2
فتح المادةتحدث مديريتان فرعيتان اقليميتان للجمارك :
الاولى بقسنطينة وهى تابعة للمديرية الاقليمية لعنابة ، الثانية بتلمسان وهي تابعة للمديرية الاقليمية لوهران
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للمالية، ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.