قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس 1965 يتضمن احداث مديرية اقليمية ومديريتين فرعيتين اقليميتين للجمارك . 342

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.