قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر . 826
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو | سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة