قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر . 826
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تخفيض قدره 50 ٪ من اسعار الدول الى الملاعب الرياضية لجميع تلاميذ المؤسسات المدرسية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | والجامعية الحاملين بطاقة التعريف المدرسية ولجنود الجيش - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتحديد نطاق استيراد البضائع ولاسيما المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل كما يلي القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 26 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه :
Ex 48 Ex 10 ورق سجاير على شكل كراريس
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود 30 يوما كاملة ابتداء من هذا النشر .
ان البضائع المشحونة او المرسلة فى الاجل المذكور اعلاه يمكن قبول دخولها بكل حرية الى الجزائر والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو | سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.