قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية، كما يأتي : –” بن طالب هادية، ممثلة وزير الرياضة، رئيسة،
– (بدون تغيير) ،
– ربيقة عز الدين، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– مزيان مراد، مدير فرعي بالوزارة المكلفة بالرياضة،
– بويعقوب زوبيدة، ممثلة اللّجنة الوطنية الأولمبية،
– بوقايس فريد، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى،
– (بدون تغيير) ،
– قادري مسعود، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– درقاوي الشريف، مدير منهجي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة،
– (بدون تغيير) ،
– إسكندر عثمان جميل، رياضي النخبة والمستوى العالي،
– (بدون تغيير حتى مؤهلاته).
تتولى المديرية المكلّفة برياضة النخبة والمستوى العالي، أمانة اللّجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي، وكشف المواهب الرياضية.
تتمم تشكيلة اللجنة بمدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم، عند تعيينه.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.