قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024.
ابراهيم مراد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة