قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الخالق شرفة، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقررات التفريد، باستثناء القرارات.