قرار · ج.ر عدد 78 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1446 الموافق 19 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل. 24

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.