قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بغابة بني غربي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا و 65 سنتيارا شيدت عليها عمارتان لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعلها مخيما صيفيا 650
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بغابة بني غربي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 23 آرا و 65 سنتيارا شيدت عليها عمارتان لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعلها مخيما صيفيا 650
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.