الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 9
مديرية الوسائل العامة والممتلكات تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط الحاجيات من التجهيزات لجميع هياكل الوكالة، وضمان عمليات إنجازها واقتنائها وتسييرها، ضمان عمليات تموين الوكالة في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير، ضمان صيانة وحفظ الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة،
- ضمان مسك جرود أملاك الوكالة المنقولة والعقارية وتحيينها،
- ضمان تسيير الأرشيف على المستوى المركزي والإشراف على تسييره على المستوى المحلي،
- إعداد دفاتر الشروط النموذجية في مجال التهيئة والاقتناء والإنجاز،
- تنسيق وتسيير ومتابعة مشاريع إنجاز بنايات الوكالة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للوسائل العامة والتموين
- المديرية الفرعية للإنجازات وتسيير وصيانة الممتلكات.