الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 8
مديرية الموارد البشرية والشؤون القانونية، تكلف، على ، الخصوص، بما يأتي :
- وضع وتنفيذ سياسة توظيف وتكوين الموارد البشرية للوكالة،
- ضمان تسيير الموارد البشرية ضمن إطار الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، ضمان التسيير التقديري للوظائف والكفاءات،
- تنشيط اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات تقييم ومتابعة تسيير علاقات العمل على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية
- ضمان اليقظة القانونية وإعلام المصالح المعنية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوكالة السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالوكالة، تقديم الاستشارات القانونية لهياكل الوكالة،
- ضمان متابعة إبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات والصفقات، ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للتكوين وتسيير الكفاءات المديرية الفرعية للشؤون القانونية.