الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 7
مديرية المتابعة والتحصيل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تنظيم وتنسيق عمليات متابعة المشاريع التي تمولها الوكالة، ضمان تحصيل القروض غير المكافئة الممنوحة لحاملي المشاريع، تحديد وتنفيذ برنامج وآليات التحصيل، التعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بتحصيل القروض الممنوحة السهر على متابعة قضايا منازعات الوكالة لدى الجهات القضائية، لاسترداد القروض الممنوحة
- تنظيم ومتابعة وتنسيق نشاط المنازعات المرتبطة بتمويل المؤسسات المصغرة على المستويين المركزي والمحلي،
- معالجة العرائض الواردة إليها من طرف حاملي المشاريع والوكالات الولائية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع المديرية الفرعية لتحصيل القروض المديرية الفرعية لتسيير منازعات المؤسسات المصغرة.