الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 6
مديرية تقييم وتمويل المشاريع وإدارة المخاطر، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم الاستشارة والمساعدة لحاملي المشاريع في مسار التركيب المالي ورصد القروض،
- تنفيذ أي تدبير من شأنه أن يسمح برصد و استعمال الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح حاملي المشاريع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة وإدارة محفظة القروض،
- تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل ووضع آليات لتسيير المخاطر المرتبطة بها،
- ضمان مطابقة القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات المعمول بها، تقييم وتحليل أداء صيغ التمويل وتحسينها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لتقييم وتمويل المشاريع المديرية الفرعية لإدارة المخاطر.