الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 5
مديرية المرافقة والشراكة والاتصال تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تدعيم وتقديم الاستشارة ومرافقة حاملي المشاريع ضمن إطار إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، تنظيم برامج خاصة لدورات تكوينية حول المقاولاتية وتقنيات تسيير وإدارة المؤسسات المصغرة،
- إبرام اتفاقيات شراكة مع كل هيئة أو مؤسسة إدارية عمومية من شأنها المساهمة في ترقية المؤسسة المصغرة وضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المحدثة، تشجيع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسات المصغرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساعدة وتوجيه حاملي المشاريع خلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بجهاز الوكالة اقتراح استراتيجية الإعلام والاتصال للوكالة بالتعاون مع الهياكل المعنية، إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي للوكالة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، الاستقبال والإصغاء وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع لمعالجة عرائضهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمرافقة والتكوين المديرية الفرعية للشراكة، المديرية الفرعية للاتصال.