الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 4
مديرية الاستراتيجية والتطوير، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهورية وضع استراتيجية تنموية للوكالة وتحديد أهدافها، تصميم وتنظيم أجهزة اليقظة وقياس الأداء والمساعدة على اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى الوكالة،
- إنجاز دراسات وتحاليل لبيئة الأعمال للمؤسسات المصغرة ونشرها دوريا
- إعداد تقارير حول أنشطة الوكالة وتسييرها، ومتابعة تنفيذ مخطط نشاط الوكالة
- إعداد بنك المشاريع والبطاقية الوطنية للأنشطة التي يمكن استحداثها من حاملي المشاريع، وتحيينها دوريا بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- السهر على عصرنة وتقييس عمليات الوكالة وتطبيق برامج تطوير وتحسين نوعية خدماتها،
- تشجيع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للاستراتيجية المديرية الفرعية للتطوير.