الفصل الثاني — الهياكل المحلية للوكالة
المادة 14
تكلف الوكالات الولائية، على الخصوص، بما يأتي :
ضمان استقبال وتوجيه حاملي المشاريع
- القيام بالمحادثات الجماعية والفردية مع حاملي المشاريع، إعداد الملف التقني الاقتصادي للمشاريع،
- ضمان التكوين في المجالات المرتبطة بتسيير المؤسسة المصغرة،
- عرض ملفات حاملي المشاريع أمام اللجنة المحلية لإنتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية ضمان مرافقة المؤسسات المصغرة ما بعد الاستحداث ومتابعتها.
وتكلف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- القيام بعمليات الإعلام والاتصال لفائدة الشرائح المعنية، لا سيما على مستوى البلديات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمؤسسات الجامعية والشركاء،
- إعداد وتبليغ القرارات المتضمنة المساعدات والامتيازات التي تمنحها الوكالة،
- ضمان تحضير وتنظيم دورات لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية لحاملي المشاريع ضمان تحصيل القروض غير المكافئة
- إعداد التوقعات الميزانياتية وضمان تنفيذها بعد إشعار من المديرية العامة
- المساهمة في إنشاء بنك محلي للمشاريع، وفي تسييره وتحيينه،
- إعداد التقارير الشهرية والثلاثية والسنوية لنشاط الوكالة الولائية ونشاطات الفروع التابعة لها، ضمان تسيير كل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية في حدود اختصاصها،
- تسيير ممتلكات الوكالة الولائية المنقولة والعقارية وضمان المحافظة عليها،
- المشاركة في التظاهرات المحلية ذات الصلة بنشاط الوكالة.