الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 12
المفتشية العامة، تكلف ، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد السياسة العامة للوكالة فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش والتدقيق على مستوى جميع هياكل الوكالة والوكالات الولائية والفروع المحلية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة والتدقيق على مستوى هياكل الوكالة، وإجراء التحقيقات والتدقيقات التي يأمر بها المدير العام للوكالة والوزارة الوصية، اقتراح خريطة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل للوكالة،
- تحليل فعالية ونجاعة برامج الوكالة ومشاريعها وأنشطتها، لضمان بلوغ أهدافها وتقديم قيمة مضافة،
- إعداد تقارير تفتيش ومراقبة وتدقيق مفصلة تلخص المعاينات والتحليلات والتوصيات، وتقديمها إلى المديرية العامة والأطراف المعنية
- التأكد من متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق، وتقييم أثر التدابير المتخذة،
- تفضيل ثقافة الشفافية والمسؤولية داخل الوكالة من خلال تحسيس المستخدمين بأهمية النزاهة وأخلاقيات المهنة.