الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 10
مديرية المالية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوكالة، وضمان متابعة تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- مسك محاسبة الوكالة ومتابعة ومراقبة محاسبة الوكالات الولائية
- ضمان حسن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان تسيير خزينة الوكالة
- ضمان التنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبات التي تخضع لها الوكالة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية، المديرية الفرعية للمحاسبة المديرية الفرعية للمالية.